السيد محمد الحسيني الشيرازي

118

إيصال الطالب إلى المكاسب

لاستمرار الضمان فيما قبله ، من الزمان ، اما للعين واما للمثل فهو مناسب لضمان الاعلى ، من حين الغصب إلى التلف . وهذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات ، واحتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى دفع المثل ، ووجّهه في محكى التذكرة والايضاح بان المثل لا يسقط بالاعواز . قال الا ترى انه لو صبر المالك إلى وجدان المثل استحقه